قانون العمل الأردني 2027: الإضافي 125% و150% والإجازة 14 أو 21 يوماً
قانون العمل الأردني بالأرقام: 8 ساعات يومياً، وعمل إضافي بنسبة 125% و150%، وإجازة سنوية 14 أو 21 يوماً، والإجازات المرضية والأمومة ونهاية الخدمة، مع أمثلة محسوبة بالدينار وجدول جاهز للعمل الإضافي.
نُشر 2026-11-07 · METCH
ساعات العمل في قانون العمل الأردني: 8 ساعات يومياً و48 أسبوعياً
كل حساب للعمل الإضافي أو الإجازات في الأردن يبدأ من ساعات العمل التي يسمح بها قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. وحتى تشرين الثاني 2026، ينص النص المحدَّث المنشور على موقع وزارة العمل على ما يلي:
- المادة 56: لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، ولا يُحسب منها وقت الطعام والراحة. ويجوز توزيع الحد الأعلى الأسبوعي على الأيام بحيث لا يزيد مجموع ساعات العمل وفترات الراحة على 11 ساعة في اليوم.
- المادة 58: لا تسري أحكام ساعات العمل على من يتولون الإشراف العام على المنشأة أو إدارتها، ولا على العاملين الذين تتطلب أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها.
- المادة 60: الجمعة هي يوم العطلة الأسبوعية ما لم تقتضِ طبيعة العمل غير ذلك، وأجرها كامل. ويجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية وأخذها خلال مدة لا تزيد على شهر. أما من يتقاضى أجره باليوم أو الأسبوع فيستحق أجر يوم العطلة إذا عمل ستة أيام متصلة قبله، وبنسبة أيام عمله إن كانت ثلاثة أيام أو أكثر.
- المادة 55: على صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً يبيّن أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والمخالفات والعقوبات، ويخضع لتصديق الوزير أو من يفوّضه.
يحدد القانون نسب العمل الإضافي، لكن مواد ساعات العمل لا تبيّن طريقة تحويل الراتب الشهري إلى أجر ساعة. والطريقة الشائعة، وهي التي يعتمدها توثيق رواتب أودو الأردنية لحساب الأجر اليومي، أن تقسم الراتب الشهري على 30، ثم على 8 لتحصل على أجر الساعة. ثبّت الطريقة التي تعتمدها في العقود والنظام الداخلي، وتأكد منها لدى الوزارة أو محامٍ مختص بقضايا العمل.
مثال: راتب شهري قدره 600 دينار يعني 20.000 ديناراً لليوم و2.500 دينار للساعة. أما العامل على الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً، والساري بحسب وزارة العمل من 1/1/2025 حتى 31/12/2027، فأجر ساعته بالطريقة نفسها نحو 1.208 دينار.
العمل الإضافي في الأردن: 125% في أيام العمل و150% في العطل والأعياد
تحدد المادة 59 حداً أدنى لأجر العمل الإضافي في حالتين، وكلاهما محسوب من الأجر المعتاد للعامل:
- العمل الإضافي في أيام العمل، ويكون بموافقة العامل: لا يقل أجر الساعة الإضافية عن 125% من أجره المعتاد.
- العمل في يوم العطلة الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية: أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد عن ذلك العمل.
وتجيز المادة 57 لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية، مع دفع أجر العمل الإضافي، في حالتين. الأولى الجرد السنوي وإعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع بأسعار مخفّضة، بشرط ألا تزيد على 30 يوماً في السنة وألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 10 ساعات في كل يوم منها. والثانية تلافي خسارة في البضائع أو تجنّب مخاطر عمل فني أو تسلّم مواد معينة أو تسليمها أو نقلها، بشرط ألا تزيد على 30 يوماً في السنة.
مثال لشهر كامل لموظف راتبه 600 دينار (2.500 دينار للساعة):
- 10 ساعات إضافية خلال خمسة أيام جرد، كل يوم منها 10 ساعات عمل: 10 × 2.500 × 1.25 = 31.250 ديناراً
- 6 ساعات في يوم جمعة: 6 × 2.500 × 1.5 = 22.500 ديناراً
- 4 ساعات في عطلة رسمية: 4 × 2.500 × 1.5 = 15.000 ديناراً
- مجموع العمل الإضافي في الشهر 68.750 ديناراً، فيصبح الراتب الإجمالي 668.750 ديناراً
انسخ هذا الجدول إلى ملف إكسل، بسطر لكل موظف في كل شهر:
- أ. الراتب الشهري المعتمد أساساً للعمل الإضافي (بالدينار)
- ب. أجر الساعة = أ ÷ 30 ÷ 8
- ج. ساعات العمل الإضافي المعتمدة في أيام العمل
- د. الساعات المعتمدة في العطل الأسبوعية والأعياد والعطل الرسمية
- هـ. أجر العمل الإضافي = (ج × ب × 1.25) + (د × ب × 1.5)
- و. الأيام المستخدمة هذا العام بموجب المادة 57 (بحد 30 يوماً لكل حالة)
خطّط لمواسم العمل الإضافي في قالب موازنة 2027، وراجع كيف يجتمع العمل الإضافي مع اقتطاعات الضمان في دليل الضمان الاجتماعي والرواتب.
الإجازة السنوية: 14 يوماً و21 بعد خمس سنوات، وما يستحقه الموظف عند انتهاء خدمته
تمنح المادة 61 كل عامل إجازة سنوية بأجر كامل مدتها 14 يوماً عن كل سنة خدمة، ما لم يُتفق على أكثر، و21 يوماً إذا أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل نفسه. ولا تُحسب منها العطل الرسمية والأعياد الدينية والعطل الأسبوعية التي تقع خلالها. وبقية القواعد:
- أقل من سنة خدمة: إجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها (المادة 61/ب).
- التأجيل: بالاتفاق وإلى السنة التالية مباشرة فقط، ويسقط الحق فيها إذا انقضت تلك السنة دون أن يطلبها العامل. وصاحب العمل الذي يرفض طلب الإجازة حتى تنقضي السنتان يُعاقب بغرامة 100 دينار ويدفع بدل الإجازة نقداً (المادة 61/ج).
- التخطيط: يحدد صاحب العمل خلال الشهر الأول من السنة مواعيد إجازة كل عامل بحسب مقتضيات العمل ومع مراعاة مصلحة العامل (المادة 61/د).
- التجزئة: لا يقل أي جزء منها عن يومين (المادة 62).
- لا تنازل: كل اتفاق على التنازل عن الإجازة أو جزء منها باطل (المادة 64).
مثال: موظفة براتب 600 دينار التحقت بالعمل في 1/4/2026. استحقاقها عن 2026 هو 14 × 9 ÷ 12 = 10.5 يوم، أخذت منها 8 أيام وأجّلت 2.5 يوم إلى 2027 بالاتفاق، وفي 2027 تكسب 14 ÷ 12 = 1.1667 يوم شهرياً. فإن استقالت في نهاية حزيران 2027 بعد أن أخذت 3 أيام، فرصيدها بالحساب النسبي 2.5 + 7 − 3 = 6.5 يوم، تستحق أجرها بموجب المادة 63: 6.5 × 20 = 130 ديناراً. أما من التحق في 1/3/2022 فيكمل خمس سنوات في 1/3/2027، فحدّد كتابياً هل تبدأ الـ21 يوماً حينها أم مع سنة الإجازة التالية.
نهاية الخدمة: تمنح المادة 32 العامل غير الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي أجر شهر عن كل سنة خدمة على أساس آخر أجر تقاضاه، ومكافأة نسبية عن كسور السنة، فمن خدم ثلاث سنوات ونصفاً بآخر أجر 800 دينار يستحق 2,800 دينار. أما المشمولون بالضمان فلا تشملهم هذه المادة، فتقتصر تسويتهم عادةً على بدل الإجازات غير المستخدمة وفترة الإشعار وما يضيفه العقد. وينتهي العقد غير محدد المدة بإشعار خطي من أي طرف قبل شهر واحد على الأقل (المادة 23).
الإجازات المرضية والأمومة والأبوة وسائر الإجازات في الأردن
إلى جانب الإجازة السنوية، يقرّ قانون العمل الإجازات التالية، حتى تشرين الثاني 2026:
- الإجازة المرضية (المادة 65): 14 يوماً في السنة بأجر كامل بناءً على تقرير من الطبيب المعتمد من المنشأة، ويجوز تجديدها 14 يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيل أحد المستشفيات. وفي المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملاً تُعتمد لجنة طبية خاصة لاعتماد التقارير الطبية.
- إجازة الأمومة (المادة 70): عشرة أسابيع بأجر كامل قبل الوضع وبعده، على ألا تقل المدة التي تقع بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويُحظر تشغيلها قبل انقضائها.
- الرضاعة (المادة 71): بعد إجازة الأمومة وخلال سنة من الولادة، فترة أو فترات مدفوعة الأجر لإرضاع المولود لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم.
- الأبوة (المادة 66): ثلاثة أيام مدفوعة الأجر.
- الحج (المادة 66): 14 يوماً مدفوعة الأجر لمرة واحدة خلال الخدمة، بعد خمس سنوات متواصلة على الأقل لدى صاحب العمل. وتُمنح المدة نفسها مدفوعة الأجر لدورة ثقافة عمالية معتمدة.
- الدراسة (المادة 66): حتى أربعة أشهر دون أجر للدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها رسمياً.
- رعاية الأطفال (المادة 67): للمرأة العاملة في منشأة تشغّل عشرة عمال فأكثر إجازة دون أجر لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها، مع حقها في العودة إلى عملها بعدها.
وللمؤمَّن عليها في القطاع الخاص، يصرف تأمين الأمومة لدى الضمان الاجتماعي بدل الإجازة: الأجر الخاضع للضمان عند الولادة ÷ 30 × 70 يوماً. ويُشترط أن يكون لها 6 اشتراكات خلال الاثني عشر شهراً السابقة للإجازة (أو أن تكون مشمولة خلال الأشهر الستة الأخيرة)، وأن تكون على رأس عملها في شهر الولادة، وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية. وتقتطع المؤسسة من البدل نسبة مساهمة المؤمَّن عليها في الاشتراكات البالغة 7.5%، وتتحمل المنشأة حصتها عن تلك المدة. فعلى أجر خاضع قدره 600 دينار يكون البدل 1,400 دينار قبل الاقتطاع.
وكثير من العطل الرسمية والأعياد الدينية يتغير موعده مع التقويم الهجري، فأضفها إلى تقويم الموارد البشرية فور الإعلان الرسمي عنها: العمل فيها يكلّف 150%، ولا تُخصم من الإجازة السنوية.
كيف يضبط أودو الإجازات والعمل الإضافي: الاستحقاق التراكمي وقواعد الإضافي ورواتب الأردن
تتعثّر جداول الإكسل حين يتجاوز موظف خمس سنوات خدمة، أو يؤجّل إجازته، أو يعمل في عطلة رسمية. أما نظام الموارد البشرية فيطبّق القواعد نفسها كل شهر. وهذا ما يصفه توثيق أودو الرسمي:
- استحقاق الإجازة السنوية: في تطبيق الإجازات (Time Off) تمنح خطة الاستحقاق (Accrual Plan) 1.1667 يوم شهرياً، مع مرحلة ثانية (Milestone) بعد 5 سنوات من بدء التخصيص تمنح 21 يوماً في السنة (1.75 يوم شهرياً). ويمكن وضع سقف للرصيد المرحَّل ومدة صلاحية له تحاكي التأجيل لسنة واحدة في المادة 61. وفي التطبيق نفسه إعداد للعطل الرسمية (Public Holidays).
- العمل الإضافي من الحضور: لا يأتي تطبيق الحضور (Attendances) بأي قواعد جاهزة للعمل الإضافي، فتنشئها بنفسك. ويمكن أن تضم مجموعة قواعد العمل الإضافي (Overtime Ruleset) بخيار Maximum Rate قاعدةً بالكمية (الساعات الزائدة على العقد في أي يوم بنسبة 125%) وقاعدةً بالتوقيت لأيام غير العمل (150%). واضبط اعتماد الساعات الإضافية (Extra Hours Validation) على Approved by Manager كي لا يصل إلى الرواتب إلا المعتمد منها.
- رواتب الأردن: في توطين الرواتب الأردني، وهو جزء من أودو إنتربرايز، تُحفظ نسبتا 1.25 و1.5 للعمل الإضافي في معاملات النظام، وتُدخَل ساعات الإضافي في قسيمة الراتب. ويضبط أيام الإجازة السنوية على 14 يوماً افتراضياً، والمرضية 14 يوماً تضاف إليها 14 عند دخول المستشفى، ويحسب مخصصات شهرية للإجازات ونهاية الخدمة. وجدول الدوام الافتراضي فيه (Jordan Working Schedule) هو 40 ساعة من الأحد إلى الخميس، فعدّله إن كان موظفوك يعملون ستة أيام.
ثلاثة إعدادات راجعها قبل كانون الثاني:
- ارفع حقل Number of Leave days لكل موظف من 14 إلى 21 حين يكمل خمس سنوات.
- ألغِ تحديد Is Eligible for EOS، المحدَّد افتراضياً، لمن لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة بموجب المادة 32 أو عقده.
- يذكر توثيق أودو أن قواعد التأمين الاجتماعي فيه للموظفين الأردنيين فقط، بينما يشمل الضمان العمال غير الأردنيين أيضاً، فتأكد من طريقة معالجتهم عندك.
وتجد كلفة الرخص والتطبيق في دليل تكلفة أودو في الأردن. ومِتش، شريك أودو رسمي يخدم الأردن، تضبط لك هذه القواعد وتختبرها مقابل آخر كشف رواتب يدوي لديك.
الأسئلة الشائعة
كيف يُحسب العمل الإضافي في قانون العمل الأردني؟
يُدفع عن كل ساعة عمل إضافي في أيام العمل أجر لا يقل عن 125% من الأجر المعتاد، وعن العمل في يوم العطلة الأسبوعية أو الأعياد الدينية أو العطل الرسمية أجر لا يقل عن 150%، بموجب المادة 59. وبالطريقة الشائعة (الراتب ÷ 30 ÷ 8)، يعطي راتب 600 دينار أجر ساعة قدره 2.500 دينار، فتكلّف ساعة الإضافي في يوم العمل 3.125 دينار، وساعة الجمعة أو العطلة الرسمية 3.750 دينار. والحد الأعلى لساعات العمل العادية 8 ساعات يومياً و48 أسبوعياً.
كم يوماً الإجازة السنوية في قانون العمل الأردني؟
14 يوماً بأجر كامل عن كل سنة خدمة، ترتفع إلى 21 يوماً بعد خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل نفسه، بموجب المادة 61 من قانون العمل. ولا تُحسب منها العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية، ويحصل من خدم أقل من سنة على إجازة نسبية، ولا تُؤجَّل الإجازة إلا بالاتفاق وإلى السنة التالية فقط. وتُدفع الأيام غير المستخدمة عند انتهاء الخدمة.
كم مدة إجازة الأمومة في الأردن ومن يدفع أجرها؟
عشرة أسابيع بأجر كامل، ستة منها على الأقل بعد الولادة، بموجب المادة 70 من قانون العمل. وللمؤمَّن عليها في القطاع الخاص تصرف مؤسسة الضمان الاجتماعي بدل أمومة قدره الأجر الخاضع عند الولادة ÷ 30 × 70 يوماً، بشرط 6 اشتراكات خلال الاثني عشر شهراً السابقة للإجازة أو الشمول خلال الأشهر الستة الأخيرة. ويُقتطع من البدل نسبة مساهمتها في الاشتراكات البالغة 7.5%. وللأب إجازة أبوة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر.
هل تُدفع مكافأة نهاية الخدمة في الأردن للموظف المشمول بالضمان الاجتماعي؟
لا، ليس بموجب قانون العمل: فالمادة 32 تمنح أجر شهر عن كل سنة خدمة للعامل غير الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي فقط. أما المشمولون بالضمان فيعتمدون على منافع الضمان وعلى أي مكافأة يمنحها العقد أو النظام الداخلي. ويستحق كل من تنتهي خدمته، مشمولاً كان أم لا، أجر أيام إجازته السنوية غير المستخدمة بموجب المادة 63.
طبّق قواعد الإجازات والعمل الإضافي الأردنية في أودو
مِتش، شريك أودو رسمي يخدم الأردن، تُعدّ لك استحقاق الإجازات وقواعد العمل الإضافي وتوطين الرواتب الأردني في أودو، ثم تطابقها مع آخر كشف رواتب يدوي لديك.
ابدأ مع أودو